إذا رأَتِ المرأة دم النفاس لمدة أسبوعين، ثم تحول تدريجيًّا إلى مادة مخاطية مائلة إلى الصفرة، واستمر كذلك حتى نهاية الأربعين، فإن هذه الصفرة أو السائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة، فإنه تابع لحكم دم النفاس ولا تجوز معها الصلاة، فلا تكون المرأة طاهرًا ولا يجوز لها الصلاة حتى تنقطع هذه المادة المخاطية تمامًا، فإذا انقطعت، وجب عليها أن تغتسلَ وتؤدي الصلاة، حتى ولو كان ذلك قبل الأربعين.
(مجموع فتاوى ابن عثيمين - جـ 4 - صـ 291 رقم 253).
تجاوزت مدة الدورة الشهرية بأيام، فهل أغتسل ثم أُصلي وأصوم؟
السؤال: تجاوزت مدة الدورة الشهرية لديّ الأسبوع، فهل أغتسل ثم أُصلي وأصوم؟
هل سقوط الحمل في بدايته يُتبعه فترة النفاس وما لها من أحكام؟
السؤال: هل سقوط الحمل في بدايته يُتبعه فترة النفاس وما لها من أحكام؟ ● الإجابة:
هل يُشترط وصول الماء لفروة الرأس أثناء الاغتسال بعد الطهارة؟
السؤال: هل يُشترط وصول الماء عادة لفروة الرأس أثناء الاغتسال بعد الطهارة؟