يحرُمُ على المرأة الطواف حول الكعبة أثناء الدورة الشهرية، وكذلك قراءة القرآن عن ظهر قلب إلا في حالات الضرورة، كأن تكون معلمة أو طالبة عند الاختبار، أو تخشى نسيانه. فعن عائشة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةَ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدمَ وصلِّي)). البخاري (228).
فليس على المرأة طواف الوداع أثناء الدورة الشهرية أو النفاس، ولا فدية عليهما.
لكن يجوز للحائض والنفساء السعيُ بين الصفا والمروة؛ لأن الطهارة من الحدَث الأصغر أو الحدَث الأكبر ليست شرطًا من شروط صحة السعي، ولكنها من السنن المستحبة، ولأن الأصل أن المسعى خارج المسجد الحرام.
روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: قدمتُ مكة وأنا حائض، ولم أطُفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((افعلي كما يفعل الحاجُّ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)). (البخاري - حديث: 165).
قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: أكثرُ أهل العلم يرون أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وممن قال ذلك: عطاءٌ، ومالك، والشافعي، وأبو ثورٍ، وأصحاب الرأي؛ (المغني لابن قدامة - جـ 5 - صـ 246).
عاد إليها دم النفاس وهي صائمة هل تدع الصيام والصلاة
إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيهل الدم
تجاوزت مدة الدورة الشهرية بأيام، فهل أغتسل ثم أُصلي وأصوم؟
السؤال: تجاوزت مدة الدورة الشهرية لديّ الأسبوع، فهل أغتسل ثم أُصلي وأصوم؟
ما حكم الدم الذي ينزل بسبب موانع الحمل الصناعية؟
وبغض النظر عن كيفية استخدام حبوب منع الحمل في الأيام التالية لا بد أن ينزل من المرأة الدم لمدة أيام معدودة، إن لم تكن حاملًا، فإذا كان الدم الذي نزل بعد أخذ الحبتين