يحرُمُ على المرأة الطواف حول الكعبة أثناء الدورة الشهرية، وكذلك قراءة القرآن عن ظهر قلب إلا في حالات الضرورة، كأن تكون معلمة أو طالبة عند الاختبار، أو تخشى نسيانه. فعن عائشة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةَ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدمَ وصلِّي)). البخاري (228).
فليس على المرأة طواف الوداع أثناء الدورة الشهرية أو النفاس، ولا فدية عليهما.
لكن يجوز للحائض والنفساء السعيُ بين الصفا والمروة؛ لأن الطهارة من الحدَث الأصغر أو الحدَث الأكبر ليست شرطًا من شروط صحة السعي، ولكنها من السنن المستحبة، ولأن الأصل أن المسعى خارج المسجد الحرام.
روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: قدمتُ مكة وأنا حائض، ولم أطُفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((افعلي كما يفعل الحاجُّ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)). (البخاري - حديث: 165).
قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: أكثرُ أهل العلم يرون أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وممن قال ذلك: عطاءٌ، ومالك، والشافعي، وأبو ثورٍ، وأصحاب الرأي؛ (المغني لابن قدامة - جـ 5 - صـ 246).
هل يُشترط وصول الماء لفروة الرأس أثناء الاغتسال بعد الطهارة؟
السؤال: هل يُشترط وصول الماء عادة لفروة الرأس أثناء الاغتسال بعد الطهارة؟
تجاوزت مدة الدورة الشهرية بأيام، فهل أغتسل ثم أُصلي وأصوم؟
السؤال: تجاوزت مدة الدورة الشهرية لديّ الأسبوع، فهل أغتسل ثم أُصلي وأصوم؟
أجد دمًا بعد وقت الدورة الشهرية والطهارة منها، فما حكمه؟
أجد دمًا بعد وقت الدورة الشهرية والطهارة منها، فما حكمه؟ وما الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟! وكيف يمكن للمرأة أن تميز بينهما؟!