1) دم الدورة الشهرية أسود، ودم الاستحاضة أحمر.
2) دم الدورة الشهرية ثخين، ودم الاستحاضة رقيق.
3) دم الدورة الشهرية مُنتِن الرائحة، ودم الاستحاضة غير مُنتن.
4) دم الدورة الشهرية لا يتجمد، ودم الاستحاضة يتجمد.
(الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين - جـ 10 - صـ: 668: 667).
وقد ينزل الدم أحيانًا في غير أيام الدورة الشهرية، أي بعد أن تطهر المرأة، وربما تستمر هذه الحالة لمدة يوم أو يومين، ويسمى هذا الدم الزائد عن العادة، دم عِرْق ولا يحسب من العادة الشهرية، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلى، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، ولا يأتيها زوجها في الفرج. فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت صارت في حكم الطاهرات، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة، بعد ذلك، فهي استحاضة لا تردها عن الصلاة والصوم وغير ذلك، فعليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما تشاء من النوافل حتى يخرج الوقت.
والمرأة المستحاضة لها ثلاثة أحوال:
(1) أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، وفي هذه الحالة تُعتبر هذه المدةُ المعلومة لها هي مدة الحيض، والباقي استحاضة.
(2) أن تكون للمرأة القدرة على أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة؛ فدمُ الحيض أسود، وذو رائحة كريهة، وأما دم الاستحاضة فلونه أحمر، فإذا رأت الدم الأسود فهو وقت الحيض، والباقي استحاضة.
(3) أن يستمر الدم بالمرأة، ولم يكن لها أيام حيض معروفة، أو نسيت عادتها، أو قد بلغت وهي مستحاضة، أو لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.
وفي هذه الحالة تكون فترة حيضها ستة أيام أو سبعة أيام حسب عادة أغلب النساء، وتبدأ هذه المدة عند أول رؤيتها للدم.
(فتاوى ابن تيمية - جـ 21 - صـ 22: صـ 23)، (نيل الأوطار للشوكاني - جـ 1 - صـ 322: صـ 328).
تنزل مني إفرازات بيضاء فما حكمها وهل تنقض الوضوء؟
الرطوبة وهي ما تسمى بالإفرازات، هي إفرازات طبيعية عديمة اللون عادة ولزجة بدرجة خفيفة
ما حكم الحبوب التي تمنع نزول الدورة للفوز بليلة القدر
أرغب في صيام شهر رمضان كاملًا فهل يجوز أخذ حبوب تمنع نزول الدورة الشهرية حتى أتمكن من صيام الشهر وعبادة الله في هذا الشهر الكريم؟
هل يُشترط وصول الماء لفروة الرأس أثناء الاغتسال بعد الطهارة؟
السؤال: هل يُشترط وصول الماء عادة لفروة الرأس أثناء الاغتسال بعد الطهارة؟