إذا طهُرت المرأة من الدورة الشهرية أو النفاس قبل غروب الشمس، وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، وإذا طهرت من الدورة الشهرية أو النفاس قبل طلوع الفجر، وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العُذر.
وهذا قول جمهور الفقهاء؛ كمالك والشافعي وأحمد؛ (المغني لابن قدامة - جـ 2 - صـ 47: 46) (مجموع فتاوى ابن تيمية - جـ 21 - صـ 434).
وقال بعض العلماء (الحسن البصري، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي الأحناف): لا يلزمها إلا الصلاة التي أدركت وقتها فقط بعد الطهر من الدورة الشهرية، فأما ما قبلها فلا يلزمها؛ لأن وقت الأولى خرج في حال عُذرها، فلم تجب، كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئًا؛ (المغني لابن قدامة - جـ 2 - صـ 46).
هل يُشترط وصول الماء لفروة الرأس أثناء الاغتسال بعد الطهارة؟
السؤال: هل يُشترط وصول الماء عادة لفروة الرأس أثناء الاغتسال بعد الطهارة؟
تجاوزت مدة الدورة الشهرية بأيام، فهل أغتسل ثم أُصلي وأصوم؟
السؤال: تجاوزت مدة الدورة الشهرية لديّ الأسبوع، فهل أغتسل ثم أُصلي وأصوم؟
أجد دمًا بعد وقت الدورة الشهرية والطهارة منها، فما حكمه؟
أجد دمًا بعد وقت الدورة الشهرية والطهارة منها، فما حكمه؟ وما الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟! وكيف يمكن للمرأة أن تميز بينهما؟!