إذا طهُرت المرأة من الدورة الشهرية أو النفاس قبل غروب الشمس، وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، وإذا طهرت من الدورة الشهرية أو النفاس قبل طلوع الفجر، وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العُذر.
وهذا قول جمهور الفقهاء؛ كمالك والشافعي وأحمد؛ (المغني لابن قدامة - جـ 2 - صـ 47: 46) (مجموع فتاوى ابن تيمية - جـ 21 - صـ 434).
وقال بعض العلماء (الحسن البصري، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي الأحناف): لا يلزمها إلا الصلاة التي أدركت وقتها فقط بعد الطهر من الدورة الشهرية، فأما ما قبلها فلا يلزمها؛ لأن وقت الأولى خرج في حال عُذرها، فلم تجب، كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئًا؛ (المغني لابن قدامة - جـ 2 - صـ 46).
عاد إليها دم النفاس وهي صائمة هل تدع الصيام والصلاة
إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيهل الدم
تجاوزت مدة الدورة الشهرية بأيام، فهل أغتسل ثم أُصلي وأصوم؟
السؤال: تجاوزت مدة الدورة الشهرية لديّ الأسبوع، فهل أغتسل ثم أُصلي وأصوم؟
ما حكم الدم الذي ينزل بسبب موانع الحمل الصناعية؟
وبغض النظر عن كيفية استخدام حبوب منع الحمل في الأيام التالية لا بد أن ينزل من المرأة الدم لمدة أيام معدودة، إن لم تكن حاملًا، فإذا كان الدم الذي نزل بعد أخذ الحبتين