لا يُشترط وصول الماء عادة لفروة الرأس أثناء الاغتسال بعد الطهارة، فلا يجب على المرأة الحائض أو النفساء أن تحُلَّ ضفائر شعرها عادة عند الاغتسال للطهر، ولكن يجب عليها عادة أن تتأكد من وصول الماء إلى أصول شعرها.
(المغني لابن قدامة - جـ 1 - صـ 300).
روى مسلم عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضَفْرَ رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ (وفي رواية: فأنقضه للحيضة والجنابة؟)، قال: ((لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثياتٍ، ثم تفيضين (تصبين) عليك الماء، فتطهرين)).
(مسلم - حديث: 330).
وروى مسلم عن عائشة: أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال: ((تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها (ورق شجر النبق)، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون (أصول) رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فِرصةً ممسَّكةً فتطهر بها))، فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: ((سبحان الله، تطهرين بها))، فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: ((تأخذ ماءً فتطهر فتحسن الطهور، أو تُبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء))، فقالت عائشة: "نِعم النساءُ نساءُ الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدِّين)).
(مسلم - حديث: 332).
تجاوزت مدة الدورة الشهرية بأيام، فهل أغتسل ثم أُصلي وأصوم؟
السؤال: تجاوزت مدة الدورة الشهرية لديّ الأسبوع، فهل أغتسل ثم أُصلي وأصوم؟
ما حكم الدم الذي ينزل بسبب موانع الحمل الصناعية؟
وبغض النظر عن كيفية استخدام حبوب منع الحمل في الأيام التالية لا بد أن ينزل من المرأة الدم لمدة أيام معدودة، إن لم تكن حاملًا، فإذا كان الدم الذي نزل بعد أخذ الحبتين
إذا طهرت الحائض قبل الغروب فما الصلاة التي تجب عليها؟
السؤال: إذا تأكدت الحائض أو النفساء من طهارتها قبل غروب الشمس فما الصلاة التي تجب عليها؟ إذا طهُرت المرأة من الدورة الشهرية أو النفاس قبل غروب الشمس