إذا أسقطت المرأة في بداية الحمل علقةً أو مضغةً لم يظهر فيها خلق الإنسان، فلا نفاس عليها، وما خرج منها من الدم قبيل إسقاط الحمل وبعده، يعتبر دمَ فساد، ويجب عليها أن تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتتحفظ من هذا الدم بقطن ونحوه، وأما إن سقط منها ما تبين فيه خلق الإنسان فحكمها كحكم المرأة النفساء بعد الحمل، فيجب عليها ترك الصلاة والصيام، ويجتنبها زوجها حتى تطهر، أو تكمل أربعين يومًا، فإذا طهرت قبل الأربعين، اغتسلت وصلت، وحل لها الصوم، وحل لزوجها أن يجامعها، ولو كان ذلك قبل إكمال الأربعين يومًا.
(المغني لابن قدامة - جـ 1 - صـ 431)، (فتاوى اللجنة الدائمة - جـ 5 - صـ 419).
هل يُشترط وصول الماء لفروة الرأس أثناء الاغتسال بعد الطهارة؟
السؤال: هل يُشترط وصول الماء عادة لفروة الرأس أثناء الاغتسال بعد الطهارة؟
تجاوزت مدة الدورة الشهرية بأيام، فهل أغتسل ثم أُصلي وأصوم؟
السؤال: تجاوزت مدة الدورة الشهرية لديّ الأسبوع، فهل أغتسل ثم أُصلي وأصوم؟
أجد دمًا بعد وقت الدورة الشهرية والطهارة منها، فما حكمه؟
أجد دمًا بعد وقت الدورة الشهرية والطهارة منها، فما حكمه؟ وما الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟! وكيف يمكن للمرأة أن تميز بينهما؟!