إذا أسقطت المرأة في بداية الحمل علقةً أو مضغةً لم يظهر فيها خلق الإنسان، فلا نفاس عليها، وما خرج منها من الدم قبيل إسقاط الحمل وبعده، يعتبر دمَ فساد، ويجب عليها أن تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتتحفظ من هذا الدم بقطن ونحوه، وأما إن سقط منها ما تبين فيه خلق الإنسان فحكمها كحكم المرأة النفساء بعد الحمل، فيجب عليها ترك الصلاة والصيام، ويجتنبها زوجها حتى تطهر، أو تكمل أربعين يومًا، فإذا طهرت قبل الأربعين، اغتسلت وصلت، وحل لها الصوم، وحل لزوجها أن يجامعها، ولو كان ذلك قبل إكمال الأربعين يومًا.
(المغني لابن قدامة - جـ 1 - صـ 431)، (فتاوى اللجنة الدائمة - جـ 5 - صـ 419).
عاد إليها دم النفاس وهي صائمة هل تدع الصيام والصلاة
إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيهل الدم
تجاوزت مدة الدورة الشهرية بأيام، فهل أغتسل ثم أُصلي وأصوم؟
السؤال: تجاوزت مدة الدورة الشهرية لديّ الأسبوع، فهل أغتسل ثم أُصلي وأصوم؟
ما حكم الدم الذي ينزل بسبب موانع الحمل الصناعية؟
وبغض النظر عن كيفية استخدام حبوب منع الحمل في الأيام التالية لا بد أن ينزل من المرأة الدم لمدة أيام معدودة، إن لم تكن حاملًا، فإذا كان الدم الذي نزل بعد أخذ الحبتين