1) دم الدورة الشهرية أسود، ودم الاستحاضة أحمر.
2) دم الدورة الشهرية ثخين، ودم الاستحاضة رقيق.
3) دم الدورة الشهرية مُنتِن الرائحة، ودم الاستحاضة غير مُنتن.
4) دم الدورة الشهرية لا يتجمد، ودم الاستحاضة يتجمد.
(الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين - جـ 10 - صـ: 668: 667).
وقد ينزل الدم أحيانًا في غير أيام الدورة الشهرية، أي بعد أن تطهر المرأة، وربما تستمر هذه الحالة لمدة يوم أو يومين، ويسمى هذا الدم الزائد عن العادة، دم عِرْق ولا يحسب من العادة الشهرية، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلى، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، ولا يأتيها زوجها في الفرج. فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت صارت في حكم الطاهرات، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة، بعد ذلك، فهي استحاضة لا تردها عن الصلاة والصوم وغير ذلك، فعليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما تشاء من النوافل حتى يخرج الوقت.
والمرأة المستحاضة لها ثلاثة أحوال:
(1) أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، وفي هذه الحالة تُعتبر هذه المدةُ المعلومة لها هي مدة الحيض، والباقي استحاضة.
(2) أن تكون للمرأة القدرة على أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة؛ فدمُ الحيض أسود، وذو رائحة كريهة، وأما دم الاستحاضة فلونه أحمر، فإذا رأت الدم الأسود فهو وقت الحيض، والباقي استحاضة.
(3) أن يستمر الدم بالمرأة، ولم يكن لها أيام حيض معروفة، أو نسيت عادتها، أو قد بلغت وهي مستحاضة، أو لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.
وفي هذه الحالة تكون فترة حيضها ستة أيام أو سبعة أيام حسب عادة أغلب النساء، وتبدأ هذه المدة عند أول رؤيتها للدم.
(فتاوى ابن تيمية - جـ 21 - صـ 22: صـ 23)، (نيل الأوطار للشوكاني - جـ 1 - صـ 322: صـ 328).
هل يُشترط وصول الماء لفروة الرأس أثناء الاغتسال بعد الطهارة؟
السؤال: هل يُشترط وصول الماء عادة لفروة الرأس أثناء الاغتسال بعد الطهارة؟
تجاوزت مدة الدورة الشهرية بأيام، فهل أغتسل ثم أُصلي وأصوم؟
السؤال: تجاوزت مدة الدورة الشهرية لديّ الأسبوع، فهل أغتسل ثم أُصلي وأصوم؟
نزلت مني صفرة وكدرة فهل تعتبر من الحيض ولا يصح الصيام معها؟
فإذا خرج من المرأة صفرة أو كدرة أثناء مدة عادتها الشهرية فإنها تعتبرهما من الحيض ولا تصوم هذا اليوم من رمضان، ويأخذانِ أحكامه