سحب الدم لأجل التحاليل لا يفسد الصوم، هذا هو الراجح، أن الصائم لا يفطر به.
وإذا استقاءت المرأة (أفرغت ما في معدتها) بلا قصد في نهار رمضان، كمن حصل عندها غثيان وخرج الطعام من معدتها بلا اختيار، لا تفطر، أو تمضمضت أو استنشقت ثم حصل لها شيء -مثلاً- من سعال أو نحوه، فدخل الماء إلى جوفها من غير قصد، فلا شيء عليها.
وإن كان الصائم ينهى عن أن يبالغ في الاستنشاق وهو صائم، ولذا جاء في الحديث أن:
النبي عليه الصلاة والسلام قال: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"
(رواه الإمام أبو داود).
والمبالغة أن يرفع الماء إلى أعلى الأنف، أن يجذبه إلى أعلى الأنف، هذا يكره للصائم في رمضان، فإن فعله فلا يفطر إلا إذا دخل الماء، إذا دخل الماء إلى الجوف أفطر.
وإذا أفطرت وهي ناسية، فلا شيء عليها، ولذا جاء في الحديث أن:
النبي عليه الصلاة والسلام قال: "من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه"
(متفق عليه).
كذلك إذا كانت جاهلة، جاهلة بالحكم أو بالوقت، لا تفطر، قال الله جل وعلا: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}
[البقرة:286]
الخطأ هو الجهل، والجهل بالوقت يقع كثيراً.
حيث يحصل للنساء كثيراً، تكون الساعة عندها فيها خطأ ولم تنتبه، توقفت الساعة -مثلاً- أثناء الليل، فنظرت إلى الساعة فإذا بالساعة الثانية ليلاً في نظرها ولكن الساعة في الحقيقة قد توقفت مدة ساعة أو ساعتين وهي لم تعلم، فنظرت إلى الساعة فإذا بها الساعة الثانية ليلاً فتسحرت، وأثناء السحور سمعت الإمام يصلي وسمعت المؤذن يقيم أو جاءها من يخبرها، وكانت لما أكلت تعتقد أن الليل باق ما عندها أي شك، فنقول: كذلك هذه لا تقضي ولا شيء عليها، تمسك يومها ذلك ولا قضاء عليها؛ لأنها جاهلة.
هل يُشترط وصول الماء لفروة الرأس أثناء الاغتسال بعد الطهارة؟
السؤال: هل يُشترط وصول الماء عادة لفروة الرأس أثناء الاغتسال بعد الطهارة؟
تجاوزت مدة الدورة الشهرية بأيام، فهل أغتسل ثم أُصلي وأصوم؟
السؤال: تجاوزت مدة الدورة الشهرية لديّ الأسبوع، فهل أغتسل ثم أُصلي وأصوم؟
أجد دمًا بعد وقت الدورة الشهرية والطهارة منها، فما حكمه؟
أجد دمًا بعد وقت الدورة الشهرية والطهارة منها، فما حكمه؟ وما الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟! وكيف يمكن للمرأة أن تميز بينهما؟!